كتب ـ علاء رضوان السبت، 13 يونيو 2026 08:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمنى فى عقود البيع"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يفرق بين الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمنى فى عقود البيع، حيث يُعد الشرط الفاسخ من أهم الوسائل القانونية التي يلجأ إليها المتعاقدان لضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، ولا سيما في عقود البيع التي يتم الوفاء بثمنها على أقساط. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على وضع ضوابط دقيقة للتمييز بين الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني، مع بيان الآثار القانونية المترتبة على كل منهما، ومدى سلطة المحكمة في تطبيقهما. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الطعن رقم 23703 لسنة 93 قضائية “مدني” بجلسة 21 يناير 2026، مؤكدةً عدداً من المبادئ القانونية المهمة المتعلقة بتكييف الشرط الفاسخ، وحجية الأحكام، وحدود سلطة محكمة الاستئناف، حيث يُعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي تعزز استقرار المعاملات، وتؤكد ضرورة الالتزام بحجية الأحكام، واحترام حدود الطعن، فضلاً عن تكريس الحماية القضائية للمتعاقد حسن النية. قررت المحكمة أن العبرة في تحديد ما إذا كان الشرط الفاسخ صريحاً أم ضمنياً لا تكون بالوصف الذي تضفيه المحكمة الابتدائية على الشرط، وإنما بحقيقة قصد المتعاقدين والألفاظ الواردة بالعقد، فإذا تضمّن العقد نصاً واضحاً يفيد أن العقد يُعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه عند التأخر في سداد الأقساط، ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي، فإن هذا الشرط يُعد شرطاً فاسخاً صريحاً تنتفي معه سلطة المحكمة التقديرية. وإليكم التفاصيل كاملة: عشان نفهم.. الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمنى فى عقود البيع.. النقض تصدت للأزمة بـ4 مبادئ قضائية.. التفريق جاء لتعزيز استقرار المعاملات السوقية.. وتكريس الحماية القضائية للمتعاقد حسن النية برلمانى