سياسة / اليوم السابع

قانون العمل الجديد ينشئ مجلسًا أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

كتبت ـ منة الله حمدى

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 06:00 ص

اهتم قانون العمل الجديد في بتنمية مهارات العمال والمتدربين، حيث نصت المادة (18) على إنشاء مجلس يُسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص.

  تمثيل موسع للوزارات المعنية بالتعليم والصناعة والاستثمار

ونص القانون على أن يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، من بينها وزارات الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، على أن يرشحهم الوزراء المختصون. كما يضم المجلس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

 

تمثيل متوازن لأصحاب الأعمال والنقابات العمالية

ويضم المجلس أيضًا سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، إلى جانب سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيم النقابي العمالي ما لم يتعذر ذلك.

 

الاستعانة بالخبراء دون حق التصويت

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى ضرورة تمثيلها، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
وضع سياسات تنمية المهارات والتدريب.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد العمالة وتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

 

لتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية

كما يختص المجلس بوضع سياسات وبرامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.


ويتولى المجلس كذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات المطلوبة لها.


ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس الوزراء  بصفته رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا