يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة الضريبية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الضريبي والتوسع في تطبيق المنظومات الإلكترونية، بما يحقق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، من خلال إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية والالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
نص التعديلات
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحذف عبارة «إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه»، بما يترتب عليه التزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة، يدويًا أو إلكترونيًا.
وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على صياغة المادة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه»، وذلك لضمان استمرار سريان التيسيرات المقررة لهذه المشروعات.
منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة
كما يناقش المجلس نصًا يجيز لمصلحة الضرائب المصرية منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع التزامه بسداد أي مستحقات ضريبية تنشأ خلال فترة سريان البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
وأعادت اللجنة المشتركة صياغة المادة الخاصة بإضافة المادة (27 مكرراً) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح بالاستفادة من البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية.
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون بعد التعديل يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الخزانة العامة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية للممولين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
