كتبت: منة الله حمدى الجمعة، 19 يونيو 2026 05:00 ص نصت المادة "28" من قانون التأمين الصحى الشالمل رقم 2 لسنة 2018 على أن تقوم هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي: الإجراءات الواجب توافرها 1- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية. 2- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (1) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 3- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقا لأحكام هذا القانون. 4- إجراء التفتيش الإداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في النظام. 5- إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه. 6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام. 7- إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه. 8- توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك. 9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج، والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها. 10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية. 11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي. 12- توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية. ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.