كتب _ هشام عبد الجليل الجمعة، 19 يونيو 2026 08:00 ص يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يستهدف إدخال تعديلات على عدد من المواد أبرزها المواد (3) و(28 مكررًا) و(30) و(22)، إلى جانب تعديل عدد من البنود بقائمة السلع والخدمات المعفاة. ويستهدف مشروع القانون تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية ودعم القطاعات الإنتاجية والصحية، وتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، بما ينعكس على زيادة موارد الدولة وتحقيق الانضباط المالي. أولًا: تعديلات المواد (3) و(28 مكررًا) تتضمن التعديلات المادة (3) من القانون، حيث تم إدراج الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية ضمن الفئة الخاضعة لسعر ضريبة (5%) على الآلات والمعدات، مع اعتبارها في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق الاستثناء دون الحاجة إلى قرار وزاري. كما تشمل المادة (28 مكررًا) إدراج الأجهزة الطبية ضمن نظام تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات، ومد فترة التعليق إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع الإعفاء حال استخدامها في الإنتاج خلال هذه المدة. ثانيًا: تعديلات المادة (30) الخاصة برد الرصيد الدائن تم تقليص مدة استرداد الرصيد الدائن للممولين من أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فترات فقط، مع استثناء المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية بحيث يتم رد الرصيد بعد ثلاثة أشهر. ثالثًا: تعديل المادة (22) وخصم الضريبة تضمنت التعديلات إضافة بند جديد إلى المادة (22) يتيح خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تسري عليها أحكام المادة (28 مكررًا)، بما يدعم النشاط الإنتاجي والصناعي. رابعًا: تعديل قائمة السلع والخدمات المعفاة شملت التعديلات تعديل بند (28) الخاص بتأجير الوحدات غير السكنية ليخضع للضريبة مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب تعديل بند (20) بإخراج الغاز الطبيعي من الإعفاء، وتعديل بند (32) بإضافة مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الغسيل الكلوي. كما تم تعديل بندي (35) و(36) لتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية وإدخال خدمات البريد المصرفية ضمن الإطار الضريبي، إضافة إلى إلغاء البندين (8) و(10) بما يؤدي إلى خضوع الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للضريبة على القيمة المضافة.