أقر مجلس النواب إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية ورقيًا أو إلكترونيًا، وذلك خلال مناقشة المادة الأولى، من مشروع قانون تعديلات الإجراءات الضريبية، وتنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويا أو إلكترونيا. ورفض المجلس مقترحات بحذف المادة، وأكد أحمد كجوك وزير المالية، إن القانون يتضمن إجراءات كلها مبسطة، ومرنة وهذا النص يعزز هذه المرونة والتبسيط. ووجه وزير المالية الشكر للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا : أشكر اللجنة ليس علي هذا القانون فقط ولكن في كل القوانين، فقد كان لها إضافات ممتازة ونحن جميعا نحاول نحل ونبسط ونتوافق مع رأي اللجنة بشأن النظام الضريبي المبسط علي أرض الواقع، وقد جاء لنا بسبب هذا التبسيط ممولين جدد. وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي من جهة أخرى، بما يسهم في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية.