كتب هشام عبد الجليل
الإثنين، 29 يونيو 2026 11:45 صبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الضريبة على الدخل
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.
وتضمن مشروع القانون، الذي جاء في سبع مواد، استبدال عدد من النصوص القانونية من بينها المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكرراً 3)، و(46 مكرراً 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً)، كما نص على إضافة بنود جديدة إلى مواد أخرى بهدف تطوير المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية.
وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما تناولت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، بينما نصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، في خطوة تستهدف دعم سوق المال وتحفيز الاستثمار.
نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيةويستهدف مشروع القانون تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال إقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ونص مشروع القانون على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي ما يحصل عليه العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهريًا حال انخفاض دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، وأوصت المجلس بالموافقة عليه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
