وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وينشر اليوم السابع نص مشروع القانونوجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ۲۰۱٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (١٢⁒) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026 بحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في 1/7/2026. (المادة الثانية)اعتباراً من 1/7/2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15⁒) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2026. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12⁒) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/7/2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. (المادة الثالثة)اعتباراً من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. (المادة الرابعة)يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.(المادة الخامسة)اعتبارًا من 1/7/2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن (۸۰۰۰) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۸۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. (المادة السادسة)لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. (2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. (المادة السابعة)يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. (المادة الثامنة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026.