صدر مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2026 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يوسع نطاق القضاة المختصين بإصدار أوامر منع السفر، بهدف تسريع إجراءات الفصل في الطلبات وتعزيز كفاءة العمل القضائي. ونص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على استبدال عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة»، بما يتيح للجمعية العامة للمحكمة الكلية إسناد سلطة إصدار أوامر منع السفر إلى من تختاره من قضاة المحكمة، بدلاً من قصرها على وكلاء المحكمة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حددت شروط وإجراءات إصدار أمر منع المدين من السفر، كما حصرت سلطة إصداره في مدير إدارة التنفيذ ووكلاء المحكمة الكلية. وأضافت أن التطبيق العملي أظهر أن قصر هذه الصلاحية على درجة قضائية محددة قد يؤدي إلى تأخير البت في الطلبات، نظراً لكثرتها وما تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروط إصدار الأمر وانتفاء موانعه، فضلاً عن محدودية عدد شاغلي درجة وكيل محكمة، بل وخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة خلال بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في السلم القضائي. وأشارت المذكرة إلى أن التعديل جاء في ضوء الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، الذي نص في مادته الرابعة على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، بما يتيح للجمعية العامة للمحكمة الكلية مرونة أكبر في اختيار القضاة المختصين بإصدار أوامر منع السفر، ويضمن الفصل في الطلبات فور تقديمها. ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المصدر source