كاميرات إلزامية داخل المركبات وحفظ التسجيلات لمدة 120 يوماً وتوثيق الرحلات إلكترونياً إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر… وتحديد 7 شروط لمزاولة المواطنين النشاط نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم (893) لسنة 2026، الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن تنظيم مزاولة نشاط نقل الركاب والوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية، متضمناً الضوابط والشروط التي تنظم عمل الشركات والمؤسسات والسائقين والمركبات العاملة في هذا النشاط. واشترط القرار، في مادته الأولى، أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وأن تحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وموافقة مسبقة من الإدارة العامة للمرور، مع تخصيص مقر رسمي لمزاولة النشاط وفق اشتراطات الإدارة العامة للمرور. كما ألزم القرار الشركات والمؤسسات بإعداد سجل إلكتروني يتضمن حركة المركبات وبيانات الرحلات والناقل والأشياء المنقولة والمركبة والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم، والاحتفاظ بهذه البيانات، وتسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب، مع الالتزام بمزاولة النشاط المرخص لها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط آخر غير مرخص. وأوجب القرار تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بالتسجيلات عن 120 يوماً، مشيراً إلى أنه يتم تسليم أي بيانات خاصة بالراكب عند طلبها من الجهات المختصة. شروط للمواطن وحدد القرار، في المادة الثالثة، 7 شروط لمزاولة المواطن الكويتي نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، وهي:1- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، أو ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه الطبيعية، وذلك بموجب شهادة الحالة الجنائية الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.2- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.3- أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج، وأن تتوافر فيها جميع اشتراطات الأمن والمتانة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.4- ألا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، على أن تنتهي خدماتها عند بلوغها سبع سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مملوكة للشخص نفسه.5- أن تكون السيارة مخصصة لنقل ما لا يقل عن ثلاثة ركاب، ولا يزيد على سبعة ركاب، بخلاف السائق.6- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.7- أن يحصل على تصريح من الإدارة العامة للمرور لممارسة النشاط، ويجدد التصريح سنوياً.ومنح القرار، في المادة الرابعة، الإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على التطبيقات الإلكترونية، وفي حال مخالفة الشركات أو المؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذارها، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه. كما أجاز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للمواطن الكويتي إذا خالف أحكام قانون المرور أو لائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.وأكد القرار، في المادة الخامسة، سريان أحكامه على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية.وأوجب القرار، في المادة السادسة، على الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.ونص القرار، في المادتين السابعة والثامنة، على إلغاء القرار الوزاري رقم (724) لسنة 2020، على أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ أحكامه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المصدر: السياسة