كتب محمود حسين الإثنين، 13 يوليو 2026 03:31 م وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المادة 11 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنص على أن: ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه في رئاسة الاجتماع في حال غيابه أو تعذر حضوره، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز، في أحوال الضرورة، عقد اجتماع مجلس الإدارة بنظام الاتصال المرئي عن بعد أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس. وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الإدارة. كما وافق المجلس على المادة 12 وتنص على أن: يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يكون مسئولاً عنها أمين سر مجلس الإدارة. ويصدر بتعيين أمين سر مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وبتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها وإجراءات ونظام عملها، قرار من الرئيس. وأقر المادة 13 التي تنص على أن: للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من ذوى الخبرة، وكذا من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم، في المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ووافق المجلس على المادة 14 التي تحدد اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجاء نصها كالتالي: مادة (14): يتولى الرئيس تصريف جميع شئون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وبالنسبة لشئون العاملين في أي منهم، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير أعمال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وحدود الصلاحيات المعتمدة، ووفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعمول بها، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الأغراض والأهداف المقررة على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص: 1- تقرير الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بما يضمن تحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية، ودون الخضوع لأي من القيود المنصوص عليها في القانون المنظم للعمل بشأن تشغيل الأجانب، مع عدم الإخلال باشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل تشغيل الكفاءات والخبرات الأجنبية بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي. -2 إصدار القرارات الخاصة بندب أو إعارة أو إلحاق أو تكليف من يعمل في خدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في خدمة أحد أجهزة الدولة على أي وجه كان مما يُعهد إليها بمعاونة الجهاز وفقًا للمادة (٥) من هذا القانون، أو من يستدعي للخدمة بتلك الجهات أو يكلف بهذه الخدمة لديها على أي وجه كان طبقا لأحكام القوانين المنظمة للاستدعاء لتلك الخدمة أو التكليف بها، وذلك للعمل أو أداء الخدمة بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية بناء على أخذ رأي السلطة المختصة بالجهة الأصلية، وذلك دون الإخلال بالمادة (93) من هذا القانون. 3- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام إدارات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي المختلفة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة. 4- إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سير العمل بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي ومركز كل منهم المالي، شاملة ما تم إنجازه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على توجيهات مجلس الإدارة الصادرة بناء على ذلك. 5- التنسيق المباشر مع جميع سلطات وأجهزة الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأمور التي تدخل في اختصاصات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وتكون لازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية. 6- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة عرضه عليه أو تكليفه به من مسائل تدخل في اختصاصات الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وتكون لازمه لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية. 7- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الجهاز. وللرئيس أن يفوض مديرًا أو أكثر أو موظفا أو أكثر من العاملين بالجهاز في مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته، دون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات. وبحسب المادة (15)، يمثل الرئيس الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.