وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على نص المادة رقم 40 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والتى جاء نصها :"يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الجهاز بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلا عن غلق المكتب على نفقة المخالف، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
