كتب - أحمد عبد الهادي
الجمعة، 17 يوليو 2026 07:00 صحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها، سواء كانت مدفوعة الأجر أو بدون أجر، مع تنظيم مددها وضوابط الحصول عليها، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الاجتماعية والصحية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ونص القانون على عدد من الإجازات الوجوبية مدفوعة الأجر، من بينها إجازة الحج لمدة 30 يومًا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وإجازة الوضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات، إضافة إلى إجازات مخالطة مريض بمرض معدٍ وإصابة العمل، والتي يحدد مدتها المجلس الطبي المختص، فضلًا عن إجازة الامتحانات خلال أيام الامتحانات الفعلية للموظف المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية.
كما أتاح القانون إجازات وجوبية بدون أجر، تشمل إجازة رعاية الطفل لمدة عامين كحد أقصى في كل مرة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة الخدمة، مع تحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية كاملة، إلى جانب إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفقًا للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية السنوية، حددت المادة 49 من القانون مدتها بـ15 يومًا في السنة الأولى من التعيين، و21 يومًا بعد إتمام سنة خدمة، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين. وأكد القانون أن العطلات الأسبوعية تُحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية، بينما لا تُحتسب الإجازات الرسمية.
وأجاز القانون مد الإجازة الاعتيادية أثناء التمتع بها بشرط تقديم الطلب قبل انتهائها وموافقة جهة العمل، كما سمح باستخدام رصيد الإجازات السابق بحد أقصى 60 يومًا بعد استنفاد رصيد العام الجاري، مع ترحيل ثلث الرصيد السنوي لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ثم صرف المقابل النقدي بعد انقضائها.
وفي شأن الإجازات العارضة، يحق للموظف الحصول على 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين متتاليين في المرة الواحدة، على أن يقدم طلب الإجازة خلال 48 ساعة من تاريخ الغياب.
أما الإجازات المرضية، فقد نظم القانون إجراءات الحصول عليها، حيث يتعين على الموظف القادر على الحضور التوجه إلى مقر العمل لتحويله للفحص الطبي في اليوم نفسه، بينما يلتزم غير القادر على الحضور بإبلاغ جهة العمل خلال 24 ساعة مع إرسال عنوان الإقامة أثناء المرض، ويبدأ احتساب الإجازة من تاريخ الإبلاغ فقط.
وحدد القانون الأجر المستحق خلال الإجازة المرضية على مدار ثلاث سنوات، بحيث يحصل الموظف على أجر كامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 75% من الأجر الوظيفي خلال الأشهر الثلاثة التالية، و50% خلال الستة أشهر التالية، مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحصلون على إجازة مرضية بأجر كامل دون حد أقصى حتى الشفاء أو ثبوت العجز وفقًا لقرار رقم 259 لسنة 1995.
كما أفرد القانون أحكامًا خاصة بالمرأة العاملة، حيث منحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر بكامل مستحقاتها بما فيها الحوافز، على أن تُمنح ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع إمكانية بدء الإجازة قبل الولادة بشهر بناءً على تقرير طبي، إضافة إلى إجازة رعاية الطفل بدون أجر لمدة عامين في كل مرة وبحد أقصى 6 سنوات طوال الخدمة.
وأشار القانون كذلك إلى إمكانية منح إجازة لرعاية أحد أفراد الأسرة في حال إصابة أحد الوالدين أو أفراد الأسرة بمرض يستلزم رعاية مستمرة، بشرط تقديم شهادة طبية أصلية وطلب رسمي بالمستندات المؤيدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
