كتب هانى الحوتى الأربعاء، 22 يوليو 2026 03:45 م واصلت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تشديد الرقابة على التزام الشركات المقيدة بقواعد الإفصاح والحوكمة، إذ قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزامات مالية بإجمالي 1.305 مليون جنيه على 35 شركة وأداة مالية، نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقواعد القيد، وتأخر إرسال القوائم المالية الدورية، وعدم تقديم تقارير الإفصاح الخاصة بهياكل المساهمين ومجالس الإدارة، مع منح عدد من الشركات مهلاً إضافية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية. وقررت اللجنة توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، لعدم التزامها بأحكام المادتين 30 و38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع إلزامها بسداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار وإعادة عرض موقفها على اللجنة حال عدم الالتزام. كما قررت توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، لمخالفتها أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، مع منحها مهلة 15 يومًا للسداد. ووقعت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة 25 ألف جنيه على المجموعة المصرية العقارية، بسبب مخالفة أحكام المادة 34 من قواعد القيد، مع منحها مهلة 15 يومًا للسداد، كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من رمكو لإنشاء القرى السياحية، وبي آي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وأجواء للصناعات الغذائية - مصر، لعدم الالتزام بأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد الخاصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة، مع منح الشركات مهلة إضافية لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026. وقررت اللجنة أيضًا توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والاستثمار العقاري العربي "إليكو"، لعدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد القيد الخاصة بالقوائم المالية ربع السنوية. وشملت القرارات توقيع غرامة بقيمة 40 ألف جنيه على شركتي النصر للملابس والمنسوجات "كابو" والعربية لحليج الأقطان، لعدم الالتزام بالمادة 47 من قواعد القيد، مع منحهما مهلة إضافية لتقديم القوائم المالية المجمعة.كما قررت اللجنة توقيع غرامة بقيمة 20 ألف جنيه على شركة جنوب الوادي للأسمنت، لعدم الالتزام بالمادة 47 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، مع منحها مهلة إضافية لاستيفاء القوائم المالية المطلوبة، وفرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل من المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، لعدم الالتزام بالمادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، مع منح الشركتين مهلة أسبوع لتقديم تقرير إفصاح يتضمن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما. كما قررت توقيع غرامة بقيمة 40 ألف جنيه على كل من جى. أم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ومصر إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام "إيجي ستون"، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والشمس للإسكان والتعمير، والعربية للمحابس، وسندات تساهيل للتمويل – الإصدار الأول البرنامج الأول الشريحة (ب) مايو 2028، والعربية لاستصلاح الأراضي، لعدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد القيد الخاصة بالقوائم المالية المنفردة. وامتدت الغرامات لتشمل أوراسكوم للاستثمار القابضة، وأسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسبيد ميديكال، وبي آي جي للتجارة والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمطورون العرب القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، وأسيك للتعدين "أسكوم"، وجولدن بيراميدز بلازا، بواقع 40 ألف جنيه لكل شركة، بسبب عدم الالتزام بأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد، مع منحها مهلة إضافية لتقديم القوائم المالية المجمعة. وفي إطار استكمال متطلبات الإفصاح، منحت لجنة القيد مهلة أسبوع لكل من أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون القابضة، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعبور للاستثمار العقاري، لتقديم تقارير الإفصاح الخاصة بهياكل المساهمين ومجالس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026. كما وجهت اللجنة تنبيهًا لعدد من إصدارات سندات أي إف جي للتوريق وأي إف جي هيرميس للتوريق بضرورة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة 34 من قواعد القيد، إلى جانب تنبيه شركات إنترناشيونال بزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفيوتشر كير للصناعات الطبية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحفر الوطنية، بضرورة الالتزام مستقبلاً بأحكام المادة 31 من قواعد القيد والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.