الارشيف / عرب وعالم / الخليج 365

قانون البناء يحدد ضوابط تشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات

  • 1/2
  • 2/2

cffeedf0c0.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن قانون البناء يحدد ضوابط تشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، في العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني، حيث ألزمت المادة (68) من القانون،  المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

 

وينص القانون على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

 

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10 % (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار و العالم من موقع كلمتك عبر نيوز

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الخليج 365 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الخليج 365 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا