الارشيف / مصر اليوم / اليوم السابع

قانون حماية المستهلك يلزم المورد بضمان معايير الصحة والسلامة وجودة المنتج

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أي مورد للسلع أو المنتجات بمعايير الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى فى حال عدم وجودها.

ونصت المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ووفقا للقانون يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا