الارشيف / سياسة / اليوم السابع

تعرف على اشتراطات تأسيس الجمعية الأهلية وموقف غير المصريين من العضوية

تناول البـاب الثـالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ضوابط بشأن تأسيس الجمعيات، حيث نصت المــادة 14 على:

 

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة :

 

- المستندات المحددة في المـادة 8 من القانون .

 

- ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلي الصندوق .

 

- ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين .

 

- مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية .

 

المــادة 15

 

يشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها في مصــر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :

 

- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .

 

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .

 

- أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .

 

المــادة 16

 

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .

 

وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا