الارشيف / عرب وعالم / السعودية / صحيفة عاجل

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

تم النشر في: 

19 أبريل 2024, 1:59 مساءً

قرر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح الرميح، استثناء الجهات التعليمية الأهلية من اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.

جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وفق ما نشرت صحيفة «أم القرى».

وكذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار  النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها. ومن ثم الاطلاع على القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي:

أولاً: استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.

ثانياً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ثالثاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا