الارشيف / عرب وعالم / السعودية / عكاظ

«الإدارية»: نقض حكم بطي قيد إمام مسجد.. «عكاظ» تنشر التفاصيل

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية العليا، نقضت حكما إداريا أيدته محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، قضى بطي قيد إمام مسجد. وقررت المحكمة العليا قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر بطي قيد إمام مسجد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وإعادته مجددا إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد. وطبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا -اطلعت «عكاظ» عليه- تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم إمام مسجد بدعوى أمام المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، قبل عامين، متظلما من صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية بطي قيده، وصدر حكم ابتدائي بتأييد الإجراء بحق إمام المسجد، واكتسب لاحقا تأييد محكمة الاستئناف.

واستند الحكم في منطوقه على أن المدعي لم يقدم تظلما أمام وزارة الخدمة المدنية على قرار طي قيده، طبقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وقالت مصادر مطلعة: «إمام المسجد قرر استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة إدارية تنظر الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية، إذ تقدم بطلب نقض الحكم وإعادته للمحكمة مصدرة الحكم مؤسسا اعتراضه على أن الحكم محل الاعتراض لم يتنبه إلى أن نظام بند المكافآت غير خاضع لنظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإنه لا يلزمه التظلم من القرار أمام الخدمة المدنية قبل إقامة الدعوى».الإمام: فُصلت دون سبب

ذكر إمام المسجد، أن قرار طي قيده جاء تعسفيا مخالفا لما نصت عليه المواد 17-18-20-21 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، وأن القرار جاء تعسفيا بحقه ودون سبب ولم تقدم المعترض ضدها أي مستند نظامي في قرارها.

ودرست الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة العليا القضية، فتبين أن الاعتراض قُدم في المدة النظامية ما يتعين قبوله شكلا، أما عن الموضوع فبما أن دائرة الاستئناف في حكمها المعترض عليه استندت في حكمها على مخالفة إمام المسجد للمادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعدم تظلمه لوزارة الخدمة المدنية وهذا محل نظر، ذلك أن إمام المسجد المعترض غير خاضع لأنظمة الخدمة المدنية، وبالتالي لا يلزمه التظلم أمامها؛ لعدم تعلق دعواه بشؤون الخدمة المدنية، والواجب في حقه التظلم للجهة مصدرة القرار قبل التقدم بدعواه أمام ديوان المظالم، وذلك إعمالا لما نص عليه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ما يعني أن الحكم محل الاعتراض يكون قد خالف النظام مما يتعين نقضه، وإحالته إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة للفصل فيه من جديد من غير من نظرها. وقال المحامي خالد أبو راشد: «المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية في 6 حالات، وهي النظر في مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، صدور الحكم عن محكمة غير مختصة، صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام، الفصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى، الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، وأخيرا النظر في تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم». وأفاد بأن دوائر المحكمة الإدارية العليا تتكون من 3 قضاة وتكون أحكامها نهائية.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا