الأطفال هم أحد أعمدة المجتمع وتأسيس كيانيه لذلك اهتم بهم المشرع في نصوص القانون وخاصة قانون الطفل رقم رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2002، في فصله الثانى من بابه الخامس المعنى في رعاية الأسرة البديل للطفل .
حيث نصت المادة "46" من القانون على أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
وأوضحت المادة "48" من القانون مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار الإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متي كانت الظروف التي أدت إلى التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.