كتب إيهاب المهندس
الأربعاء، 14 مايو 2025 07:30 صلا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد القانون سنوضح الفرق بين المصطلحين.
- سقوط العقوبةطبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية فأن العقوبة تسقط فى جناية محكوم فيها بمضى 20 سنة، وفى أحكام الإعدام تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط فى المخالفات بمضى 5 سنوات، وتسقط فى المخالفات بمضى سنتين.
- انقضاء الدعوى الجنائيةالمادة 15 من قانون الإجراءات حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففى الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات من يوم الجريمة، وفى الجنح بمضى 3 سنوات، وفى المخالفات تنقضى بمضى سنة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.