23 مايو 2025, 12:45 مساءً
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (1-46/9/ق) وتاريخ 14/08/1446هـ.
وجاءت حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، كالتالي:
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الحوكمة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الحوكمة: حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.
القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أيِّ كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.
الشركة: الشركة التي تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها حصصاً أو أسهماً.
الكيان: أيُّ شخصية اعتبارية تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها مخولة نظاماً بالحق في اكتساب الحقوق وتحمّل المسؤوليات القانونية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة العامة: الجهاز العام أيّاً كانت صفته أو اسمه (وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز،
أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو غيرها).
رئيس الجهة: المسؤول الأول في الجهة العامة، أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان لها مجلس إدارة.
الجهات الداعمة: الجهة التي تسهم في دعم دراسة الطلب بحسب اختصاصها، ومنها: (وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للمنافسة)، والجهات المعنية بتنظيم قطاعات معينة.
المادة الثانية:
تمهيد
تبيِّن هذه الوثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.
المادة الثالثة:
أهداف الحوكمة
1- رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.
2- تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.
3- تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.
المادة الرابعة:
أهداف تملّك الشركات والكيانات
يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي:
أ- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية.
ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة.
ج- المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.
المادة الخامسة:
نطاق التطبيق
1- تطبّق أحكام الحوكمة على طلبات وموضوعات الجهات العامة المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.
2- لا تنطبق أحكام الحوكمة على الجهات التي استُثنيت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16/9/1445هـ، المذكورة في البند (ثانياً) من القواعد.
المادة السادسة:
الطلبات والموضوعات محل التطبيق
تكون الطلبات والموضوعات المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد في شأن أيٍّ من الآتي:
أ- نقل ملكية الشركة القائمة.
ب- تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها.
ج- تملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها.
د- تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح.
هـ- تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان -تابع لأيِّ جهة عامة- بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.
المادة السابعة:
تقديم الطلب إلى الوزارة
يكون تقديم طلب الجهة العامة للوزارة في شأن أيٍّ من الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة كتابةً، على أن يتضمّن الطلب المستندات والمعلومات المشار إليها في الحوكمة.
المادة الثامنة:
التزامات الجهة العامة مقدِّمة الطلب
1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب الالتزام بالآتي:
أ- إرفاق ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب وفقاً للفقرة (3) من البند (أولاً) من القواعد، في شأن الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة.
ب- التأكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الواردة في المادة (التاسعة) من الحوكمة.
ج- التأكد من دقة المعلومات والبيانات المرافقة للطلب وحداثتها، على ألا يكون مضى على تلك المعلومات والبيانات (12) شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
د- تقديم أيِّ معلومات أو إيضاحات إلى الوزارة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها.
2- إذا لم تستوفِ الجهة العامة المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللوزارة -بعد إشعار تلك الجهة بالمتطلبات ومنحها مهلة كافية لاستيفائها- إغلاق الطلب وإشعار مقدِّمته بذلك.
ويمكن للجهة العامة مقدِّمة الطلب أن تقدّم طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الحوكمة.
المادة التاسعة:
المستندات المؤيدة
1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب أن ترفق بطلبها نسخاً إلكترونية من المستندات والبيانات الآتية:
أ- توضيح الطلبات السابقة المرتبطة بالطلب.
ب- ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب.
ج- الارتباط بمستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.
د- تحديد أهداف الملكية، وتحليل الأثر المتوقع.
هـ- بيانات المُلّاك المشاركين أو الأشخاص -ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- الذين ترغب الجهة العامة في مشاركتهم، وجنسياتهم ومدى ملاءتهم المالية وكفايتهم.
و- دراسة تفصيلية تتضمّن ما يأتي:
1- نشاط الشركة أو الكيان.
2- مدة الشركة أو الكيان.
3- نموذج العمل والحوكمة.
4- مؤشرات قياس الأداء.
5- معلومات عن القطاع.
6- رأس المال، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص.
7- تحليل لواقع السوق المعنية وهيكل العرض والطلب.
8- النموذج المالي.
9- خطة الاستدامة المالية.
10- تحليل منافسة القطاعين العام والخاص وبيان مدى تأثير الشركة أو الكيان في القطاع الخاص، أو أيٍّ من الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
11- الخطة الزمنية للتنفيذ.
2- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:
أ- عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو أيِّ مستند نظامي آخر.
ب- التراخيص ذات العلاقة.
ج- القوائم المالية السنوية المدققة لآخر (ثلاث) سنوات، أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقل.
د- التقرير السنوي لمجلس الإدارة لآخر سنة.
3- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:
أ- الاشتراطات النظامية للتأسيس.
ب- أهداف ومسوغات تأسيس الشركة أو الكيان.
ج- الشكل النظامي للشركة أو الكيان.
المادة العاشرة:
دراسة الطلبات والموضوعات من قبل الوزارة
بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال (90) يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى المعايير الآتية:
أ- الاحتياج: تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع.
ب- الارتباط: مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.
ج- الكفاءة: من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات.
د- الحوكمة: من خلال تقييم نموذج الحوكمة.
هـ- الأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.
و- الاستدامة: من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية.
المادة الحادية عشرة:
الجهات الداعمة
للوزارة الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
نتائج دراسة الطلب
1- إذا وافقت الوزارة على الطلب، فتشعِر -كتابة- الجهة التي قدّمته؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، على أن تتضمّن إناطة صلاحية المالك بوزير المالية ورئيس الجهة. وكذلك تشعِر -كتابة- صندوق الاستثمارات العامة بذلك إن تضمّن ردّه عدم مناسبة الطلب لوجود شركة تابعة له تعمل في المجال نفسه.
2- إذا رأت الوزارة عدم مناسبة الطلب، فتشعِر الجهة التي قدّمته بأسباب ذلك كتابةً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.