كتبت إسراء بدر
السبت، 31 مايو 2025 03:00 صأكدت المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكّل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.