اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها. وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 يونيو من كل عام منذ 2002م. وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في عام 2002 وتُقام سنويًا منذ ذلك الحين.
وسبق أن قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن عمالة الأطفال وإجبارهم على أعمال لا تناسب أعمارهم ظاهرة خطيرة تهدد الفئات الأكثر عوزًا من الفقراء والمهمشين واللاجئين، فتنال من طفولتهم البريئة وتحرمهم أبسط حقوقهم في العيش الكريم، لا بد من تكثيف الجهود وسن التشريعات والقوانين الملزمة التي توفر للأطفال حماية اجتماعية فاعلة وشاملة.
ويحظر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تشغيل الأطفال قبل سن الـ 14 سنة، ووفقا للمادة 100، يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة.
ويوجد ضوابط يجب تحديدها في عمالة الأطفال منها:
ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة.
ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.
ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
ـ يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.
ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.