كتب محمد عبد الرازق
السبت، 14 يونيو 2025 04:00 صأكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على عدد من الضوابط الخاصة بالمرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع، ولذلك لحمايتها ورضيعها، حيث منح القانون الجديد للمرأة إجازة 4 أشهر بدلا من 3، والتي كان منصوص عليها في القانون القديم فيما يعد انتصارا لحق المرأة في العمل و حماية لها ولمولودها .
ونصت المادة (54) على: "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه.
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر، وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
ونصت المادة (55) على: "للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها، دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".
ونصت المادة (56) على: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
وكان قانون العمل -الملغى- الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، ينص في المادة 91 من القانون على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع ،ويعطى الحق للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.