عرب وعالم / الامارات / الامارات اليوم

امرأة تزوّر محرراً رسمياً لتوريط شريكها في قضية شيك

  • 1/2
  • 2/2

لجأت امرأة من جنسية دولة آسيوية إلى تزوير محرر ارتجاع شيك ضمان، حرره لها شريكها في مؤسسة تجارية أثناء علاقتهما الاستثمارية، بهدف الإضرار به والاستيلاء على أمواله، وتسببت في الحجز على حساباته البنكية ومنعه من السفر إلى أن ثبت تزوير المحرر.

وأقام الشريك دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، يطالب فيها بالحكم بتزويرها مذكرة ارتجاع الشيك، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعاقبتها بتهمة التزوير في محرر رسمي، لكن المحكمة

رفضت الدعوى لسبق الفصل فيها من قبل المحكمة التجارية التي أنصفته بالفعل، وقضت بأنه غير مدين بمبلغ الشيك، تاركة له الحق في اللجوء إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الواقعة الجزائية.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها كانت شريكته في مؤسسة تجارية، وكانت تربطه بها علاقة استثمار ترتب عليها أن حرر شيكاً على أحد البنوك كضمان لاتفاقية الاستثمار.

وقال في بيان دعواه أمام القضاء المدني إن المؤسسة التي يتشاركان فيها لم تحقق نجاحاً، ولم تستطع شريكته الوفاء بقدر حصتها من الخسارة، ثم اتفقا على إنهاء الشراكة، وبعد أن استلمت مستحقاتها امتنعت عن رد شيك الضمان، زاعمة أنه فُقد منها، وأخبرته بأنه ليس صالحاً للصرف، لانتهاء موعد صرفه.

وأضاف أنه فوجئ بأنها قدمت الشيك إلى البنك، الذي شمله بالدعوى كذلك، لصرفه، لكن ارتد الشيك نظراً لعدم صلاحيته للصرف، بسبب مرور ستة أشهر على تاريخ استحقاقه.

وأشار إلى أن المدعى عليها زورت مذكرة ارتجاع الشيك، وأوردت أن سبب عدم صرفه أنه لا يوجد رصيد كافٍ في الحساب، وذلك حتى تتمكن من وضع صيغة تنفيذية على الشيك بالمخالفة للقانون، ليصبح المستند مزوراً بما يفيد ارتجاعه لسببين، هما عدم كفاية الرصيد، وعدم صلاحية تاريخ الشيك.

وتابع أنها قدمت الشيك، مع مذكرة الارتجاع في ملف التنفيذ، وصدر لها أمر بذلك من المحكمة المختصة، ما ترتب عليه منع المدعي من السفر، والحجز على أرصدته البنكية، لمدة جاوزت عامين، ما أصابه بأضرار مادية وأدبية.

وأشار المدعي إلى أنه طعن على قرار التنفيذ أمام المحكمة التجارية، وأثناء نظر الاستئناف جاء رد البنك (المدعى عليه الثاني) بأن هناك سبباً واحداً لارتجاع الشيك وهو عدم صلاحية تاريخ صرفه، الأمر الذي يثبت قيام المدعى عليها بتزوير المحرر واستخدامه أمام القضاء للاستيلاء على أموال المدعي بغير حق.

بدوره، مثل البنك (المدعى عليه الثاني) أمام المحكمة من خلال ممثل قانوني، وقدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى، لانتفاء شرطة المصلحة في ظل صدور حكم استئناف تنفيذ تجاري بإلغاء الصيغة التنفيذية على الشيك، فضلاً عنه ليس ذا صفة في دعوى التزوير، كما أن المدعي لم يتهم البنك بشيء، فضلاً عن أن تقرير الخبرة أثبت أن حساب المدعي لم يكن فيه رصيد كافٍ من تاريخ تحرير شيك الضمان وحتى تاريخ ارتجاعه، ما يصح أن يكون معه الشيك سنداً تنفيذياً.

بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تمسكت فيها بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية، ولسابقة الفصل فيها، وعدم وجود سبب أو محل قانوني لها، وعدم ثبوت التزوير أو توافر الضرر.

وبعد نظر الدعوى ومذكرات أطرافها من قبل المحكمة المدنية انتهت إلى أن البيّن من الأوراق، أنه سبق الفصل في واقعة التزوير، وقضت المحكمة في الاستئناف برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، تأسيساً على أن المدعي غير مدين بمبلغ الشيك، وصار حكماً باتاً من قبل دائرة التمييز، ومن ثم لا يقبل من المدعي اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، لصدور حكم سابق فيها.

وحول طلبه إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، فمن حقه اللجوء لذلك الطريق، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون عليه بالتزوير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا