مصر اليوم / خبرك نت

قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة



02:00 ص


الثلاثاء 24 يونيو 2025

كتب- محمد أبو بكر:

ألزم قانون العمل الجديد في المادة (175) أصحاب الأعمال بعدد من الواجبات التي تضمن حقوق العامل المتعلقة بالخبرة والأجور، سواء أثناء علاقة العمل أو بعد انتهائها.

ونصت المادة على أن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره طوال فترة سريان التعاقد.

كما يلتزم بمنح العامل، بناءً على طلبه، شهادة خبرة توضح الكفاءة المهنية والخبرة المكتسبة، ويتم ذلك دون مقابل مادي، سواء خلال مدة التوظيف أو عقب انتهائها.

كما أوجب القانون على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل إصدار شهادة رسمية تتضمن تاريخ التحاق العامل بالوظيفة، وتاريخ انتهاء الخدمة، ونوع العمل الذي كان يؤديه، وكافة المزايا التي حصل عليها.

ويجوز للعامل أن يطلب إضافة قيمة الأجر النهائي وسبب انتهاء التعاقد، على أن تُسلّم له هذه الشهادة في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الطلب.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد القانون على ضرورة رد كافة الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لدى جهة العمل، مع تسليمه ما يفيد إخلاء طرفه فور طلبه، بما يضمن له استكمال إجراءاته المهنية أو الشخصية…

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا