أثار قانون الإيجار القديم المعدل الجدل واسع داخل مجتمعنا المصرى خلال الفترة السابقة حى وصل إلى محطاته الأخيرة، حيث تقرر مناقشة التقرير الأخير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وايضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، هذا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وأوضح التقرير أسباب نشوب الخلاف منذ بدأ وما هي مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 و رقم 136 لسنة 1981 التي أطاحت بالعادلة الاجتماعية وقت ذاك وأوسعت الفجوة بين المالك والمستأجر .
وتدخلت المحكمة الدستورية العليا تُعيد ضبط هذه العلاقة في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) والتي تنص على "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، ، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور.
وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة.
وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن.
وأدّى هذا التحديد الجامد إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة.
وكان هذا التجميد في تقدير الأجرة دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي.
وأرست المحكمة في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، فإنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري؛ وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.