كتبت نورا فخرى
الخميس، 01 يناير 2026 01:08 مأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد القادم، بإدخال تعديل على المادة 15 من القانون ليشمل إخطار المكلف بنتيجة الحصر، إلى جانب إخطار أعمال التقدير، بهدف ضمان تمتع المكلف بحقه الكامل في الطعن وفقًا للإطار القانوني المنظم.
وأوضحت اللجنة أن المادة 16 المستحدثة بمشروع القانون تمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر، كما تحدد المادة مدة الطعن بستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 15، لكنها لاحظت أن المادة 15 الحالية لا تشمل إخطار نتيجة الحصر نفسها، بل تقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، وهو ما يؤدي عمليا إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُرتب عليها القانون بدء سريان ميعاد الطعن، وبالتالي قد يتأثر حق المكلف في الطعن على القرارات الضريبية بشكل فعلي.
وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل متناظر على المادة 15 يُعد ضرورة من منظور الاتساق التشريعي والتكامل بين نصوص القانون، بحيث يضمن إخطار المكلف بكل عناصر القرار محل الطعن، ويتيح له ممارسة حقه في الطعن بفعالية.
وأضافت اللجنة أن المادة 15 لم تُدرج ضمن نطاق الإحالة من الحكومة، لذا رأت الاكتفاء بالإشارة إلى هذا التعديل على سبيل التوصية التشريعية ليأخذ المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز شفافية الإجراءات الضريبية.
وتأتي توصية اللجنة في سياق جهودها لضمان تحسين الإجراءات الضريبية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، ويتيح للمكلفين متابعة إجراءات الحصر والتقدير بشكل واضح، مع احترام حقوقهم القانونية في الطعن على القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
