سياسة / اليوم السابع

قانون لجوء الأجانب يحدد المفهوم القانونى للاجئ وطالب اللجوء

كتبت: منة الله حمدى

السبت، 03 يناير 2026 12:00 ص

عرف القانون مفهوم كلمة اللاجئ المتداولة دوليًا ومحليًا بين فئات من المواطنين المقيمين في ، حيث وضح قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كلمة اللاجئ كالأتى:

 

تعريف اللاجئ وشروط اكتساب الصفة وأسباب الحماية وفق المعايير الدولية والمحلية

هو كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بسبب معقـول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بسـبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسـبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة لأى من تلك الظروف، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .

أما طالب اللجوء هو كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا