أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 396 ألفاً و58 درهماً، وتغريمه 50 ألفاً كتعويض إلى آخر، حيث إنه قام بالاستيلاء على المبلغ المقضي به بأن أوهمه بالاستثمار في التداول عبر منصة آمنة تحقق أرباحاً.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 396 ألفاً و58 درهماً، وهي المبالغ التي قام بالاحتيال عليه فيها وسرقها منه، والقضاء بإلزامه بدفع 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي أصابته حسبما هو مبين بالصحيفة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده قام بالاستيلاء على المبلغ وذلك بأن أوهمه بالاستثمار في التداول وأنها منصة آمنة ويستطيع كسب الأرباح، وعندما قام بتحويل المبالغ على دفعات، تبين أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال وأن الشركة غير مسجلة، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الدعوى الجزائية السابقة بأن التهمة الموجهة للمشكو ضده أنه توصل للاستيلاء لنفسه على المبلغ المملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية ودعم مزاعمه الكاذبة بتمكين المجني عليه من فتح حساب في منصة وسحب جزء من الأرباح وطلب منه عقب ذلك تحويل المبلغ سالف البيان له، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل المبلغ.
وذكرت المحكمة أن خطأ المشكو ضده قد ألحق بالشاكي أضراراً متمثلة في الضرر المادي (فوات الكسب والاستيلاء على ماله) والضرر المعنوي (من الحسرة والندم)، الأمر الذي وبناءً عليه فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً شاملاً 50 ألف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
