سياسة / اليوم السابع

20 ألف جنيه غرامة عقوبة قائد سيارة نقل الركاب دون تصريح

كتبت إسراء بدر

الجمعة، 09 يناير 2026 04:00 ص

تنص المادة 16 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

2- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

3- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

كما أوضح القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال، قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا