كتب عبد الرحمن سيد
الجمعة، 09 يناير 2026 08:50 محددت المادة ( 74) مكررا من قانون المرور الحالى عقوبات على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق حيث نصت المادة " أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية" :
-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
-استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
-عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
