كتبت: منة الله حمدى
السبت، 17 يناير 2026 04:00 صنصت المادة 44 من قانون السياحة على الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة السياحية بقرار مسبب من الوزير المختص، وتشمل ما يلي:
حالات إلغاء رخص المنشآت السياحية بقرار من الوزير
- ارتكاب المنشأة أعمالًا تضر بسمعة مصر السياحية أو بأمنها القومي.
- رغبة المرخص له في إنهاء الترخيص أو إيقاف العمل بالمنشأة.
- توقف المنشأة عن العمل لمدة عامين متصلين بدون مبرر مقبول تقدره الوزارة.
- إزالة المنشأة أو نقلها من مكانها أو إجراء أي تعديل مخالف للقانون.
- فقدان المنشأة لصلاحيتها للاستغلال السياحي أو عدم قابليتها للتشغيل.
تكرار الغلق الإداري ثلاث مرات خلال نفس العام، أو استمرار الغلق الإداري لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
فرصة لتصحيح الأوضاع خلال 6 أشهر قبل تنفيذ القرار
ويُشترط عدم تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد مرور 30 يومًا من إخطار صاحب الشأن وإعطائه فرصة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي حال تصحيح الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور قرار الإلغاء (مع إمكانية التمديد لمرة واحدة)، يُعتبر القرار كأن لم يكن. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع بالتفصيل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
