سياسة / اليوم السابع

النقض تعيد رسم خريطة البناء على أرض المشاع بـ3 مبادئ قضائية.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

الجمعة، 06 فبراير 2026 06:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُعيد رسم خريطة البناء على أرض المشاع"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض وضعت به قواعد قانونية واضحة تحسم واحدة من أكثر الإشكاليات شيوعًا في الواقع العملي، ويؤكد أن الفهم الصحيح للملكية الشائعة يحمي الأموال ويمنع نزاعات طويلة أمام المحاكم، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "وهي البناء على جزء مفرز من أرض مملوكة على الشيوع قبل القسمة، مؤكدةً حماية حقوق الشركاء ومنع إساءة استخدام القواعد المدنية"، وذلك في الطعن المقيد برقم 14676 لسنة 91 قضائية تجارى. 

 

خلاصة الواقعة القضائية: 

النزاع دار حول بنك بصفته شريكًا على الشيوع أقام مبانٍ على جزء من أرض مشاعة، ومحكمة الاستئناف اعتبرت البنك بانياً على ملك الغير، وطبقت قواعد الالتصاق، وقضت بتمليك المباني لباقي الشركاء مع إلزامه بدفع ريع، إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم، وقررت: استبعاد قواعد الالتصاق، طالما ثبت أن البناء تم في حدود ما يوازي حصة الشريك، ولم يثبت أي اعتداء على حقوق باقي الشركاء. 

 

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم

1-الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار

قررت محكمة النقض أن الشريك على الشيوع يملك حصة شائعة في كامل العقار، وليس في جزء محدد منه، وبالتالي، إذا أقام أحد الشركاء بناءً على جزء من الأرض المشاعة، لا يُعد بانياً على ملك الغير، لأن ملكيته تمتد إلى كل ذرة من ذرات العقار.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"النقض" تُعيد رسم خريطة البناء على أرض المشاع.. ويشرح حقوق الشركاء قبل القسمة ومتى تُستبعد قواعد الالتصاق؟.. وتؤكد: الشريك على الشيوع ليس غريبًا عن العقار.. ويملك حصة شائعة في كامل العقار وليس في جزء محدد منه

 


 

                                            برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا