حوادث / اليوم السابع

هل يجوز الطعن على أحكام الخلع الصادرة ضد الأزواج؟

كتب – أحمد عبد الهادي – أسماء شلبي

الخميس، 12 فبراير 2026 07:00 ص

تتقاضي بعض الزوجات أزواجهن أمام محكمة الأسرة بدعوى الخلع، وعند صدور الحكم يطرح السؤال: هل يمكن الطعن أو الاستئناف على حكم الخلع أمام محكمة استئناف الأسرة؟.

وينص القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة الأخيرة على أن حكم الخلع لا يجوز الطعن عليه، باستثناء حالات محددة تتعلق ببطلان الإجراءات أو وقوع خطأ إداري. وفقًا للمادة 221 من قانون المرافعات، يمكن الاستئناف فقط إذا كان هناك بطلان في الإجراءات، مثل إعلان المدعى عليه بالدعوى في مكان غير محل إقامته الفعلي مع علم المدعية بذلك، ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم، دون التطرق إلى موضوع الخلع نفسه، وغالبًا ما تُرفض الدعاوى الأخرى.

ويجدر بالذكر أن دعوى الخلع لا تتطلب سببًا محددًا، فمجرد كتابة المدعية عبارة «استحالة العشرة» يكفي لرفضها العيش مع الزوج مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة العدة والمتعة، وبالتالي لم يترك القانون للزوج الحق في الطعن أو الاستئناف على الحكم.

وتخضع دعوى الخلع لعدة خطوات إجرائية، تبدأ بالحصول على نماذج عريضة الدعوى من المحكمة، وملء البيانات اللازمة من اسم وعنوان المدعى والمدعى عليه، وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ثم يتم فحص الدعوى من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يسعون لإمكانية الصلح قبل صدور الحكم.


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا