كتبت أمنية الموجى
السبت، 21 فبراير 2026 09:00 صتزايدت خلال الفترة الأخيرة قضايا تزوير المستندات الرسمية وأختام الجهات الحكومية، في وقائع استهدفت الحصول على خدمات أو مزايا بطرق غير مشروعة، مثل صرف المعاشات أو الحصول على قروض بنكية، وهو ما دفع الجهات الأمنية لضبط عدد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق الرسمية.
ويعرّف القانون جريمة التزوير بأنها تغيير متعمد للحقيقة في محرر أو مستند أو كتابة أو أختام أو توقيعات، باستخدام إحدى الوسائل التي حددها القانون، على نحو يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير، وتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:
أولًا: التزوير الماديويتم من خلال الحذف أو الإضافة أو التعديل في المحرر، بما يغيّر من شكله الظاهر، ويمكن اكتشافه بالعين المجردة من خلال آثار مثل المحو أو التحشير.
ثانيًا: التزوير المعنويوهو الذي يقع على مضمون المستند ذاته دون ترك أثر مادي ظاهر، ويؤدي إلى تشويه الحقيقة أو إرادة الأطراف، رغم سلامة الشكل الخارجي للمحرر.
وفيما يتعلق بتزوير التقارير الطبية، شدد قانون العقوبات على العقوبة المقررة لتلك الجريمة، حيث تنص المادة 221 على معاقبة كل من يقوم بتحرير شهادة طبية مزورة، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد الإعفاء من أداء خدمة عامة، بعقوبة الحبس.
كما نصت المادة 222 على أن كل طبيب أو جراح يثبت بيانات غير صحيحة في شهادة طبية على سبيل المجاملة، مع علمه بعدم صحتها، يعاقب بالحبس أو الغرامة. وفي حال ارتكاب الفعل مقابل منفعة أو وعد أو عطية، تطبق عليه العقوبات المقررة في جرائم الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.
وأكدت المادة 223 من قانون العقوبات أن العقوبات السابقة تطبق أيضًا إذا كانت الشهادة أو التقرير الطبي المزور معدًا لتقديمه أمام المحاكم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
