كتبت نورا فخرى
الأحد، 22 فبراير 2026 02:18 ماعترض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تفويض رئيس الوزراء بتحديد فئات الرسوم المقررة على المنشآت النووية والإشعاعية ضمن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مؤكداً أن هذا التفويض يثير شبهة عدم دستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون في صيغته الأصلية على أن تُؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية وفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون والموافقات وفئة الرسم لكل منها.
وقال محجوب: "لا يجوز لرئيس الوزراء تحديد فئات الرسم، لأنه بذلك يفرض وعاءً جديداً للضريبة، وهذا خارج اختصاصه، فلا رسم إلا بقانون". وأضاف أن التفويض التشريعي مسموح في حالات محددة فقط، مستشهداً بحكم قضائي حديث ألغى تفويض وزير الصحة لهيئة الدواء في تحديد جداول المخدرات باعتباره غير دستوري.
من جانبه، أوضح مستشار وزير شئون المجالس النيابية أن رئيس الوزراء يحدد فئات الرسوم ضمن الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما قانوناً، وأن هذا الإجراء معمول به في تشريعات أخرى.
بعد مداولات، تم تعديل المادة لتصبح واضحة: تُؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية في جميع الأحوال وفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أنواع التراخيص والأذون والموافقات وفئة الرسم المقرر لكل منها بما لا يجاوز الحد الأقصى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
