كتبت: منة الله حمدى
الجمعة، 27 فبراير 2026 07:00 ص
حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه صرف المعاش أو التعويض، واضعًا إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان الحماية التأمينية للفئات الخاضعة لأحكامه.
وقد أقر القانون استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا (10 سنوات)، على أن ترتفع إلى 180 شهرًا فعليًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الوفاة أو العجز الكامل أثناء الخدمةونص التشريع على استحقاق المعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
ويتم إثبات العجز الجزئي من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالاتفاق مع الوزراء المختصين، على أن تضم ممثلًا عن التنظيم النقابي أو العاملين، وممثلًا عن الهيئة، مع تحديد قواعد وإجراءات عملها.
كما يستحق المعاش في حالات الأتية:- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة النشاط للفئات العاملة لحسابها الخاص.
- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- العجز أو الوفاة بعد مرور سنة من انتهاء الخدمة، إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
- المعاش المبكر.. 50% حد أدنى من أجر التسوية
وأجاز القانون صرف المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة في غير حالات العجز أو الوفاة، بشرط:- توافر مدة اشتراك تمنح معاشًا لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
- ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن 240 شهرًا، وترتفع إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من العمل بالقانون.
- تقديم طلب الصرف، وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا للتأمين وقت تقديم الطلب.
- شرط الحد الأدنى لمدة الاشتراك
وقد اشترط القانون لاستحقاق المعاش في بعض الحالات توافر مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع استثناءات تشمل بعض الفئات المنصوص عليها بالمادة (2)، وحالات انتقال العامل بين الفئات التأمينية المختلفة، إضافة إلى حالات إصابة العمل.
تخفيض سن المعاش للأعمال الشاقة والخطرةأجاز القانون تخفيض سن الشيخوخة للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، على أن يتضمن القرار:
- تحديد سن التقاعد لكل فئة.
- رفع نسب حساب المعاش لتعويض خفض السن.
- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء المالية الناتجة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
