أصدرت وزارة الطاقة دليلاً يوضح اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، ويهدف الدليل إلى تنظيم القطاع ورفع جودة الخدمات المتعلقة بتداول وتوزيع المواد البترولية داخل المملكة، كما يتضمن الضوابط المنظمة للجهات المرخص لها شراء وبيع المواد البترولية في محطات الوقود لتزويد وسائل النقل الخاصة والعامة أو لأغراض التدفئة.
وبحسب الدليل، يُلزم المرخص لهم بالحفاظ على مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية لكل نوع من المواد البترولية، وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وفق الترخيص، كما شدد على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتشغيل شاشة لعرض الأسعار عند مدخل المحطة، وتطبيق الهوية التجارية على المضخات ومرافق المحطة، إضافة إلى توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء واستقبال البلاغات والشكاوى.
كما ألزم الدليل المرخص لهم بتركيب نظام مراقبة لمستويات الوقود في خزانات المحطات باستخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG)، بما يتيح متابعة المخزون لحظياً عن بُعد، مما يعزز الرقابة التشغيلية ويضمن استمرارية الإمدادات.
وتشمل متطلبات الحصول على رخصة مزاولة بيع وشراء المواد البترولية في محطات الوقود تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط المطلوب، ووثيقة تخصيص الطاقة الصادرة من وزارة الطاقة، ورخصة تشغيل من الجهة المشرفة على الموقع، إضافة إلى شهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما شدد الدليل على الالتزام بإجراءات السلامة أثناء عمليات تزويد الوقود؛ ومنها إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود خلال التعبئة، وتنظيم حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات باستخدام الحواجز والأقماع، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهاريج في خزانات المحطة.
وأوضح الدليل الالتزامات الخاصة بالمحطات المتحركة التي تقدم خدمات تعبئة الوقود لوسائل النقل؛ ومنها الحصول على موافقة الجهة المشرفة عند التوقف في موقع ثابت، وتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء التفريغ والتعبئة، والالتزام بعدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني، إضافة إلى توفير وسائل الدفع الإلكتروني ومواقف مخصصة أثناء التوقف.
وتضمن الدليل اشتراطات الحصول على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير، وتشمل تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من قبل صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وإرفاق سجل تجاري يتضمن النشاط، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورخصة من الجهة المشرفة على الموقع، إلى جانب تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
كما نص الدليل على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً، وتركيب أنظمة قياس وفق المعايير العالمية، وتزويد الوزارة بالتقارير والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة.
وأكدت الاشتراطات ضرورة التزام المرخص لهم بمتابعة العمليات التشغيلية والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى إدارة المواد البترولية بكفاءة، كما نص الدليل على أن تتم عمليات حرق أو تصريف المواد البترولية في أضيق نطاق ولأسباب فنية مبررة، مع تجنبها إلا في الحالات الطارئة وإبلاغ الوزارة فوراً، وتنفيذها بطريقة آمنة.
وفي ما يتعلق بنقل المواد البترولية برّاً، حدد الدليل ضرورة الحصول على رخصة من الهيئة العامة للنقل، وتوفير شهادة الفحص الفني الدوري لوسائل النقل والخزانات، وتقديم قائمة بالصهاريج والشاحنات وسعاتها ونوع المادة المنقولة، مع اشتراط توفر 20 صهريجاً أو شاحنة كحد أدنى عند النقل للغير، كما ألزم المرخص لهم بإعداد دليل إجراءات لعمليات التعبئة والتفريغ والتعامل مع الطوارئ، وتدريب السائقين والعاملين على مخاطر المواد البترولية وإجراءات السلامة.
كما شملت الاشتراطات تنظيم نقل المواد البترولية بحراً؛ من خلال الحصول على ترخيص نشاط النقل البحري من الهيئة العامة للنقل، وتقديم شهادات التسجيل والتراخيص الملاحية للسفن، إضافة إلى بيان بالسفن وسعاتها ونوع المواد المراد نقلها. واشترط الدليل ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد بالوقود 20 عاماً عند طلب الترخيص لأول مرة، و30 عاماً عند التجديد، مع الالتزام بسداد المقابل المالي المحدد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
