سياسة / اليوم السابع

قانون العمل يحظر الهدايا والوظائف المزدوجة ويحمى أسرار المنشآت

كتب ـ هشام عبد الجليل

الإثنين، 09 مارس 2026 01:00 ص

نصت المادة 136 من قانون العمل على مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل الالتزام بها أثناء فترة العمل، وذلك لضمان حسن سير العمل والحفاظ على مصالح المنشأة ومنع تعارض المصالح أو تسريب المعلومات.

وأكدت المادة، أنه لا يجوز للعامل الاحتفاظ لنفسه بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص جهة العمل، كما لا يجوز له تمكين أي شخص آخر من الحصول على هذه المستندات أو الاطلاع على معلومات خاصة بالمنشأة بأي وسيلة كانت.

كما يحظر على العامل العمل لدى جهة أخرى بأجر أو بدون أجر إذا كان من شأن ذلك التأثير على أدائه الوظيفي أو إتاحة الفرصة للغير للاطلاع على أسرار العمل أو منافسة صاحب العمل، كذلك لا يجوز له ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل أو الاشتراك في نشاط منافس سواء بصفته شريكًا أو عاملاً طوال مدة سريان علاقة العمل.

وتضمنت المادة أيضًا حظر اقتراض العامل من عملاء صاحب العمل أو من أشخاص يزاولون نشاطًا مماثلاً لنشاط المنشأة، مع استثناء القروض التي تتم من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها قانونًا.

وشددت المادة على عدم جواز طلب أو قبول العامل لأي أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ مالية أو أشياء عينية بسبب أداء عمله إلا بعد الحصول على موافقة صاحب العمل.

كما حظرت جمع التبرعات أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل أو جمع توقيعات دون موافقة كتابية من صاحب العمل، مع الالتزام بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا