كتب هانى الحوتى
الإثنين، 09 مارس 2026 01:00 صألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين بتعيين مراقب حسابات واحد أو أكثر للشركة، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وتوصية لجنة المراجعة الداخلية، مع الالتزام بالضوابط التالية:
1. أن يكون مراقب الحسابات مسجلاً بالسجل المعتمد لدى الهيئة، وفقًا للقرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن.
2. ألا ترتبط علاقة مهنية بين مراقب الحسابات أو فريقه وأي من الشركات التي يقوم بمراجعة حساباتها تؤدي إلى تعارض المصالح، وأن يكون مستقلًا عن الشركة والشركة الأم وأعضاء مجلس إدارتهما، بما في ذلك:
o عدم كونه مساهمًا بأي من تلك الشركات.
o عدم شغله أي عضوية في مجلس الإدارة أو أي صلة قرابة من الدرجة الثانية مع أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا.
o عدم قيامه بأعمال فنية أو إدارية أو استشارية دائمة لأي من هذه الشركات.
o الحفاظ على الحياد في إبداء الرأي وعدم خضوع عمله لأي تدخل من مجلس إدارة الشركة.
3. يجوز للجمعية العامة التعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أعمال إضافية لا تتعارض مع مهامه الأساسية، مع تحديد أتعاب تتناسب مع طبيعة وحجم هذه الأعمال، والإفصاح عنها في التقرير السنوي لنشاط الشركة، بما يتوافق مع معايير المراجعة المصرية.
4. يعين مراقب الحسابات سنويًا، ويجوز تجديد تعيينه لمدة أقصاها 6 سنوات مالية متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء فترة الست سنوات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
