كتب علاء رضوان
الأربعاء، 11 مارس 2026 05:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ضربة للتمكين الكيدى.. حكم قضائى بإلغاء تمكين زوجة من شقة والد زوجها لثبوت إقامتها الدائمة خارج البلاد"، استعرض خلاله حكماً قضائياً بإلغاء قرار تمكين من مسكن الزوجية، وذلك تأسيساً على عدم حاجة الزوجة للمسكن لكون إقامتها خارج البلاد، وكذا استند الحكم إلي جدية الطعن المقدم في شهادة الشهود، حيث أن القرار قد سبب علي أقوال شهود غير ملاصقين للمسكن أدلوا بأقوالهم بزعم إقامتها وصغارها وسايرهم مندوب النيابة القائم بإجراء الاستيفاء في ذلك على خلاف الحقيقة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 696 لسنة 2025 مدنى مستعجل شرق.
وجميع الأسباب طرحت أمام محكمة الأمور المستعجلة، والذي خلص حكمه الي: إلغاء قرار التمكين .
ملحوظة:- الحكم صدر لصالح المتظلم من غير أطراف القرار، وبعد فوات ميعاد الـ15 يوما من تاريخ الإعلان لعدم إعلانه وعدم علمه، مما ظل المواعيد مفتوحة أمامه للتظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة.
- المتظلم قام بإستضافتيهما مسبقا "المتظلم ضدهم" إبنه وزوجة إبنه، مما جعل زوجة الإبن استغلت ذلك في ادعائها بإن الزوج طردها من مسكن الزوجية مع شهود غير ملاصقين للعقار، مما جعلها تمكنت من الحصول على قرار التمكين بالمشاركة مع الزوج مسبقاً.
ووفقا لـ"المحكمة": ومن حيث إنه عن موضوع التظلم، فلما كان من المقرر أن: "وضع اليد الفعلي واقعة مادية والعبرة فيها بحقيقة الواقع لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أولا يطابق الواقع"، طبقا للطعن المقيد برقم 243 لسنة 58 قضائية، الصادر بجلسة 18 يونيو 1992، مؤكدة أن "الحيازة التي تحميها النيابة لا يشترط أن تكون الحيازة في مفهوم القانون المدني وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية ومؤداها أن تكون يد الحائز متصلة بالشيء إتصالاً فعليا يجعل الشيء تحت سيطرة الحائز المباشرة، كما يتعين أن تكون الحيازة الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحة خالية من العيوب فيجب أن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة لا يشوبها ليس ولا غموض، و أن تكون مستمرة غير متقطعة ولا يشترط فيها فترة معينة من الزمن، و لا يمنع من استمرارها أن يكون واضع اليد عليها ينتفع بالعقار في فترات متقاربة أو متباعدة حسب طبيعة الأشياء، إنما يشترط في هذه الأفعال أن تتجدد في الأوقات والظروف المناسبة".
وأوضحت: وأن القضاء المستعجل لا يجوز له إصدار أحكام فرعية لتحقيق النزاع كالحكم بإحالة الدعوي الى التحقيق أو ندب خبير الساس ذلك بأصل الحق، ويجوز للقاضي المستعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثاً عرضيا يتحمس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه وأنه يمتنع عليه المساس بأصل الحق، كما أن من المقرر: "أن القاضي يتبع في نظر التظلم من قرار التمكين الإجراءات المتبعة أمام القضاء المستعجل ويتقيد بالقيود الواردة فيه عدا شرط الاستعجال الذي إفترضه المشرع بإسناد الاختصاص اليه، ولكنه يتقيد بقيد عدم المساس بأصل الحق، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأيد القرار المتظلم منه أو بتعديله أو بالغائه".
وإليكم التفاصيل كاملة:ضربة لـ"التمكين الكيدى".. حكم قضائى بإلغاء تمكين زوجة من شقة والد زوجها لثبوت إقامتها الدائمة خارج البلاد.. المحكمة تطعن فى شهادة "شهود الزور".. وتؤكد: العين "استضافة" وليست مسكن زوجية
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
