كتب _ هشام عبد الجليل
الأحد، 22 مارس 2026 11:00 مأصبح قانون رقم 152 لسنة 2020 أداة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإدارية.
ويهدف القانون إلى تمكين هذه المشروعات من النمو، ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يوسع القاعدة الضريبية ويعزز الأداء الاقتصادي.
ويتيح القانون تصنيف المشروعات وفق حجم المبيعات أو الأعمال السنوية، مع تحديد مبالغ ضريبية ثابتة أو نسب محددة حسب حجم الإيرادات، بدءًا من ألف جنيه سنويًا للمشروعات الصغيرة جدًا وحتى 1% من حجم المبيعات للمشروعات الأكبر.
كما يوفر إعفاءات لمدة خمس سنوات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق عند تأسيس الشركات أو تسجيل الأراضي اللازمة للمشروع، ويشمل الإعفاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية بشرط إعادة استثمار العائد في أصول جديدة خلال عام من البيع.
ويعفي القانون المستثمرين الأفراد في شركات الشخص الواحد من الضرائب على توزيعات الأرباح، ويسمح بتعليق المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، حتى يتم تسوية المديونية، ويشكل القانون خطوة مهمة لتحفيز الشباب على تأسيس مشروعاتهم وتوسيع نطاق الأعمال بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد المحلي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
