حوادث / اليوم السابع

اللوم والعزل.. أبرز العقوبات التأديبية على أعضاء النيابة الإدارية

كتب عبد الله محمود

الإثنين، 23 مارس 2026 04:00 ص

حدد المشرع على سبيل الحصر العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية، وهي الإنذار واللوم والعزل، غير أن هناك إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو النيابة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة هذا الإخلال، وناط توجيهه بكل من العدل ورئيس.

تخضع العقوبات التأديبية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في لأحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وهي تختلف عن العقوبات الموقعة على الموظفين العموميين العاديين نظراً للطبيعة القضائية للهيئة.

تتمثل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو فيما يلي:

الإنذار: وهو تنبيه العضو إلى المخالفة التي ارتكبها وعدم تكرارها.

اللوم: مرتبة أشد من الإنذار، وتؤثر على الملف الوظيفي للعضو.

العزل من الوظيفة: وهي أقصى عقوبة تأديبية، وتؤدي إلى إنهاء خدمة العضو وفصله من الهيئة.

النظام التأديبي للأعضاء

يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب خاص يشكل من رئيس الهيئة وأقدم ستة من نواب الرئيس.

التنبيه غير التأديبي

لرئيس الهيئة الحق في توجيه "تنبيه" (شفاهة أو كتابة) للعضو في حال إخلاله بواجباته، ولا يعتبر هذا التنبيه عقوبة تأديبية بالمعنى القانوني الصرف، بل إجراءً إدارياً، وللعضو حق التظلم منه أمام مجلس التأديب.

الإيقاف عن العمل

يجوز لوزير العدل أو رئيس الهيئة إيقاف العضو عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف مرتبه، وللعضو حق التظلم من هذا القرار.

دعوى الصلاحية

في حال فقد العضو أسباب صلاحيته لتولي الوظيفة القضائية لغير الأسباب التأديبية، يُعرض أمره على مجلس التأديب لنظره ضمن دعوى صلاحية قد تنتهي بنقله لوظيفة غير قضائية أو إحالته للمعاش.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا