سياسة / اليوم السابع

تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء

كتب ـ هشام عبد الجليل

الإثنين، 23 مارس 2026 08:00 م

أوضح قانون الكهرباء، أن أي مرخص له يخالف الضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له يُعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، إضافة إلى إلزام المحكمة بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي حالة تقاعسه تقوم الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ الإزالة.

ويفرض القانون أيضًا عقوبات على كل من قام عمدًا بالإفشاء أو نشر أي معلومات حصل عليها بحكم وظيفته حول منشأة تعمل في قطاع الكهرباء، إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت، وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب القانون كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لأداء الخدمات الممنوحة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والفحص الدوري لجودة الأداء.

ويعاقب كذلك كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بغرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة الزيادة المحصلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين، مع الالتزام بالسلامة والكفاءة الفنية في جميع مراحل تشغيل الكهرباء والخدمات المرتبطة بها.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا