سياسة / اليوم السابع

ضوابط وإجراءات لممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل

كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 26 مارس 2026 12:00 ص

أجاز القانون رقم 141 لسنة 2014 تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، مع إمكانية الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى تقديم التمويل للغير.

ووفقا للقانون يكون ذلك بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، كما يسمح لها بتأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات الصغيرة.

ولا تشمل أحكام القانون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، حيث تختص الهيئة بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات وفقًا لأحكام القانون.

ويمنع القانون بشكل واضح هذه الشركات من تلقى أي ودائع أو ممارسة أي نشاط آخر بخلاف ما صدر بشأنه الترخيص، حفاظًا على استقرار السوق المالي وحماية المستثمرين والمستفيدين، ويأتي القانون لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن شفافيتها وتوافقها مع أهداف الدولة في دعم المشاريع الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مع توفير الضوابط القانونية اللازمة لمتابعة الشركات وضمان الالتزام بالشروط والممارسات المالية الصحيحة.


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا