سياسة / اليوم السابع

تعرف على تشكيل واختصاصات مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بالقانون

كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 02 أبريل 2026 02:00 ص

 

حدد القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية مجلس أدارة الوكالة كما نظم اختصاصات محددة لذلك المجلس.

نصت   المادة 8 من القانون ان  يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة, يشكل بقرار رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزير المختص بالبحث العلمى.
2- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- الرئيس التنفيذى للوكالة.
4- رئيس أكاديمية البحث العلمى.
5- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة.
6- ممثل لوزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.
7- ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
8- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
9- ممثل لوزارة الإنتاج الحربى، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربى.
10- ممثل لرئاسة الجمهورية، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
11- ممثل لجهاز المخابرات العامة، يختاره رئيس الجهاز.
12- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، يختاره رئيس الهيئة.
13- ممثل للهيئة العربية للتصنيع، يختاره رئيس الهيئة.
14- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقًا للمعايير المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم    1 

ونصت المادة 9 من هذا القانون على ان

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص الآتى:
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى.
2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى إطار الباب الواحد.
3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة.
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
8- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد مع الجهات المعنية بالدولة.
9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا