كتب _ هشام عبد الجليل
الجمعة، 17 أبريل 2026 12:00 صأخضع قانون الاستيراد والتصدير السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات، من خلال مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لضمان مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة.
ونص القانون على عدم جواز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص تثبت استيفاءها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المختصة، على أن يتم التصدير خلال المدة المحددة في الشهادة، وفي حال انقضائها دون تصدير يتعين استخراج شهادة جديدة.
كما اشترط القانون عدم جواز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية إلا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، أو أن تكون مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تفيد توافر الاشتراطات المطلوبة.
وأجاز القانون لوزير التجارة أو من يفوضه، وبناءً على طلب الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من هذه الاشتراطات، وفقًا لما تحدده القرارات المنظمة.
كما يحدد وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها، وآليات إخطار أصحاب الشأن بالنتائج، وضوابط التظلم والبت فيه، إلى جانب الجهات المختصة بإصدار شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
