سياسة / اليوم السابع

الزواج الثانى.. محكمة الأسرة تطلق زوجة طلقة بائنة للضرر لزواجه بأخرى سرًا

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 06:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الزواج الثانى.. محكمة الأسرة تطلق زوجة طلقة بائنة للضرر لزواجه بأخرى سرًا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر للزواج بأخرى بدون علمها، وذلك بعد تحقيق المحكمة في الوقائع وسماع شهادة الشهود، والإطمئنان لشهود الإثبات بتعدى الزوج على زوجته بالضرب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 3712 لسنة 2025 أسرة متنوع الخليفة الجزئية لشئون الأسرة. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، ولما كان من المقرر قانوناً بمقتضى المادة 11 مكرر المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها÷ فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلى إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.   

 

وتضيف "المحكمة": وقد أشارت المذكرة الإيضاحية أنه لما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين علاجها، فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة للتطليق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسياً، وسند هذا الحكم مذهب الإمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث أن المشرع كشف بالنص السالف عن وجه جديد من الضرر الواقع على الزوجة، والذى يكون موجباً للتطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى الواردة بالمادة السادسة من القانون وهو زواج من أخرى غير الزوجة التي في عصمته وقت هذا الزواج الأخير، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وأن كان يدور في فلكها، وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سراً وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته. 

 

ووفقا لـ"المحكمة": والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج بأخرى وهو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواع مادياً كان أو أدبياً أو نفسياَ، وله ذاتية خاصة ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر من الزواج بأخرى أن تقدم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض، ولقد حرص المشرع على إظهار قصد التوسع في إجابة الزوجات للطلاق في هذه الحالة حيث اعتبر أن إصابة الزوجة بالضرر المادى أو المعنوى يعطيها هذا الحق. 

 

وإليكم التفاصيل الكاملة: 

 

زلزال الزواج الثانى.. محكمة الأسرة تطلق زوجة طلقة بائنة للضرر لزواجه بأخرى سرًا.. الحيثيات تؤكد ثبوت واقعة الضرب وفقدان الأمانة.. والقضاء ينتصر للمتضررة لعدم علمها بالزيجة الجديدة وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

 


 

                                            برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا